هدى الاسلام مساعد مدير
عدد الرسائل : 341 العمر : 36 الموقع المفضل لدى : www.smasem.ahlamountada.com العمل/الترفيه : france المزاج : very good الديانة : مسلمة انا اتكلم : arabic تاريخ التسجيل : 18/06/2008
| موضوع: حلال ام حرام؟؟؟؟؟؟ الإثنين يوليو 21, 2008 10:00 pm | |
|
سؤال : ما حكم من يضع آية الكرسي في السيارة ، أو يضع مجسما فيه أدعية ، كأدعية ركوب السيارة ، وأدعية السفر وغيرها من الأدعية ؟ الجواب : إن هذا فيه تفصيل : فإن كان وضع هذه الأشياء ليحفظها ، ويتذكر قراءتها ، فهذا جائز ، كمن يضع المصحف أمام السيارة ، أو يضعه معه ؛ فإذا صارت عنده فرصة هو أو من معه أن يقرأ فيه قرأ ، فهذا جائز لا بأس به ، لكن إن علقها لأجل أن تدفع عنه الآفات ، فهذا يدخل في مسألة : حكم تعليق التمائم من القرآن ، وقد عرفنا أن ذلك لا يجوز على الصحيح ، بل يحرم سؤال : ما حكم من يضع مصحفا في درج السيارة ، معتقدا أن للمصحف أثرا في رد العين أو البلاء ؟ الجواب : إذا كان يقصد من وضع المصحف في درج السيارة ، أو في أي جهة منها ، أن يدفع ذلك عنه العين ، فهذا من اتخاذ المصحف تميمة ، وقد تقدم حكم التمائم من القرآن ، وأن الصحيح أنه لا يجوز أن يجعل القرآن تميمة ، ولا يظن أن وجوده في مكان ما يدفع العين ، لكن الذي يدفع العين : قراءة القرآن ، والأدعية المشروعة ، والاستعادة بالله جل وعلا ، ونحو ذلك مما جاء في الرقية . سؤال : ما حكم التبرك بالصالحين وبماء زمزم والتعلق بأستار الكعبة ؟ الجواب : التبرك بالصالحين قسمان : القسم الأول : التبرك بذواتهم ، أو بعرقهم ، أو بسؤرهم - يعني : بقية الشراب - أو بلعابهم الذي اختلط بالنوى مثلا ، أو بما فضل من طعامهم ، أو بأشعارهم ، ونحو ذلك ، فهذا لا يجوز وهو من البدع المحدثة . وقد تقدم بيان أن الصحابة - رضوان الله عليهم - لم يكونوا يعملون مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - وهم سادة أولياء هذه الأمة - شيئا من ذلك ، وإنما فعله الخلوف الذين يفعلون ما لا يؤمرون ويتركون ما أمروا به . والقسم الثاني : بركة عمل ، وهي الاقتداء بالصالحين في صلاحهم ، والاستفادة من أهل العلم ، والتأثر بأهل الصلاح ، فهذا أمر مطلوب شرعا ، أما التبرك بالذات ، كما كان يفعل مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فهذا ليس لأحد إلا للنبي عليه الصلاة والسلام .
أما التبرك بماء زمزم فإنه لا بأس به ؛ لمجيء الدليل بذلك ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام عن ماء زمزم : « إنها طعام طعم وشفاء سقم » (1) ، فمن شربها طعاما ، أو شفاء من سقم ، فقد عمل بما دل عليه الدليل ، وكذلك من شربها لغرض من الأغراض التي يريد أن يحققها لنفسه : فهذا أيضا جائز ، لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال : « ماء زمزم لما شرب له » (2) . فمن جعل ماء زمزم سببا لأشياء يريد تحقيقها ، فلا بأس بذلك ؛ لأن هذا راجع إلى أنه سبب أذن به شرعا ، ولو شرب ماء آخر كالمياه المعدنية - مثلا - وأراد بشرب هذا الماء أن يحفظ القرآن ، واعتقد ذلك سببا لحفظ القرآن : فإن اعتقاده هذا خاطئ ، لأن الدليل هو الذي يدل على كون ذلك الشيء مؤثرا أو لا .
و انتظروا المزيد من الاسئلة المحيرة و اجاباتها و ادعوا لنا بالهداية و الطريق السليم | |
|